للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَنَازَتِهِ أرْبَعُونَ رَجُلا، لا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئاً إِلا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ». أخرجه مسلم (١).

٢ - إهداء القربات يكون من المسلم الحي إلى المسلم الميت؛ لأنه أحوج من الحي، والدعاء للميت بالمغفرة والرحمة أفضل من إهداء القربات له؛ لأن الانتفاع بالدعاء متفق عليه، وإهداء القربات متفق على أصله.

وإهداء القربات لا يمكن أن يمنع إنفاذ وعيد الكفر؛ لأن الكافر لا يمكن أن ينتفع بما يهدى إليه من قربات؛ لفقده شرط الإيمان.

فوعيد كل من لقي الله كافراً لا يمكن أن يغفر، لا بسبب منه، ولا بسبب من العباد، ولا بمحض المشيئة.

قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (٤٨)} ... [النساء: ٤٨].

- أنواع القربات:

القربات التي تكفر الصغائر والكبائر نوعان:

قربات علمية .. وقربات عملية.

١ - القربات العلمية كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكل ما يتعين على العبد أن يفعله بنفسه كالوضوء والصلاة ونحوها.

فهذه لا يمكن إهداء ثوابها البتة؛ لأنها لا تقبل النيابة مطلقاً.

٢ - القربات العملية، وهي ثلاثة أنواع:

١ - قربات بدنية محضة كالصوم.

٢ - قربات مالية محضة كالصدقة والعتق ونحوهما.


(١) أخرجه مسلم برقم (٩٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>