للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضررين بأخفهما.

٤ - إذا ثبت أن الجنين مشوه تشويهاً غير قابل للعلاج، وأنه إذا ولد ستكون حياته سيئة وآلاماً عليه وعلى أهله، وكان ذلك قبل تمام أربعة أشهر، وطلب والديه إسقاطه، جاز ذلك للضرورة.

- شروط استيفاء القصاص:

يشترط لاستيفاء القصاص ما يلي:

١ - أن يكون ولي الدم بالغاً عاقلاً حاضراً.

فإن كان صغيراً أو غائباً حُبس الجاني حتى يبلغ الصغير، ويقدم الغائب، ثم إن شاء اقتص، أو أخذ الدية، أو عفا وهو الأفضل.

أما المجنون فلا يُنتظر، لأنه لا يرجى زوال جنونه، فيقوم وليه مقامه.

٢ - اتفاق جميع أولياء الدم على استيفائه، فإن عفا أحد الأولياء عن القصاص سقط، وتعينت الدية.

٣ - أن يؤمن عند الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل.

فإذا وجب القصاص على امرأة حامل لم يقتص منها حتى تضع ولدها، وتسقيه اللبأ، فإن وجد من يرضعه وإلا أُمهلت حتى تفطمه، ثم اقتص منها.

- من يستوفي القصاص:

ولي المقتول هو الذي له الحق في استيفاء القصاص.

١ - إن كان ولي الدم واحداً فقط، وكان بالغاً عاقلاً قادراً على استيفاء القصاص بنفسه، مكَّنه الحاكم منه؛ لأنه حقه، وإن لم يتمكن بنفسه استوفى القصاص الحاكم نيابة عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>