للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حقه فيملك التصرف فيه، فيجب على المسلم حفظ لسانه عما يضره.

قال الله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (٣٦)} ... [الإسراء: ٣٦].

- حكم قذف الواحد للجماعة:

إذا قذف الإنسان جماعة من الناس: فإن قذفهم بكلمة واحدة كأن يقول: يا زناة، فيُحد للقذف مرة واحدة.

وإن قذف كل واحد بكلمة، كأن يقول لكل واحد: يا زاني، فهذا عليه حد لكل واحد منهم بعدد ما قذف؛ لأن الحد يتعدد بتعدد القذف، ومن أسقط حقه منهم سقط.

- حكم تكرار القذف:

إذا قذف الإنسان أحداً أكثر من مرة فعليه حد واحد إذا لم يُحد لواحد منها، فإن كان قد حُدّ وعاد إلى القذف حُدّ مرة ثانية؛ لأن الحد يتعدد بتعدد القذف.

- حكم تحليف القاذف:

إذا لم يأت المقذوف ببينة على القذف، وطلب المقذوف من القاضي أن يستحلف القاذف أنه لم يقذفه، فللقاضي أن يُحلفه، ولا ترد اليمين إذا نكل على المقذوف.

- ما يفعله القاضي لإثبات القذف:

إذا رُفعت دعوى القذف إلى القاضي فإما أن ينكر القاذف أو يقر، فإن أقر

القاذف، أو أقام المقذوف البينة على صدور القذف منه أقام حد القذف على

<<  <  ج: ص:  >  >>