للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَنَفَرٍ مِنْ أَصْحَاب مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ». أخرجه النسائي (١).

٦ - وَعَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ». أخرجه أحمد والترمذي (٢).

- أنواع العقوبات التعزيرية لشارب الخمر:

يجوز للإمام أن يزيد في حد الخمر تعزيراً إذا رأى تهالك الناس، واستهانتهم بحدها.

ومن تلك العقوبات التعزيرية:

١ - مضاعفة الحد من أربعين إلى ثمانين تعزيراً.

٢ - القتل لمدمن الخمر المصر عليها.

٣ - التعزير بالنفي.

٤ - التعزير بالحبس.

٥ - التعزير بالتشهير.

٦ - تكسير دِنَان الخمر.

٧ - إحراق محلات بيع الخمر.

ونحو ذلك مما يراه الإمام محققاً للمصلحة، ودافعاً للمفسدة، وذلك


(١) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (٥٦٦١).
(٢) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٤٩١٧) , والترمذي برقم (١٨٦٢)، وهذا لفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>