للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤ - حد السرقة]

- السرقة: هي أخذ مال محترم لغيره، لا شبهة فيه، من موضع مخصوص، بقدر مخصوص، على وجه الخفية.

- أنواع الاعتداء على الأموال:

الاعتداء على الأموال له حالات هي:

السرقة .. أو الغصب .. أو الاختلاس .. أو النهب .. أو الطَّر .. أو الخيانة .. أو الجحد.

فالسرقة: أخذ مال الغير المحترم خفية من حرزه.

والغصب: أخذ المال علانية قهراً بغير حق.

والاختلاس: أخذ المال بصفة لا يشعر بها المسروق منه.

والنهب: أخذ المال مغالبة والناس ينظرون.

والطَّرَّار: هو النَّشَّال الذي يسرق من جيب الإنسان أو كمه.

والنَّبَّاش: هو من ينبش القبر لأخذ ما فيه.

والخائن: هو الغادر الجاحد للمال.

والجاحد: هو المنكِر ما عنده لغيره.

١ - قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)} [المائدة: ٣٨].

٢ - وَعَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ

<<  <  ج: ص:  >  >>