للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- حكم من عجز عن الوفاء بالنذر:

من نذر فعل طاعة من صلاة أو صدقة أو صيام ونحو ذلك، ثم عجز عن الوفاء بما نذر لكبر أو مرض فإن كان يرجى زوال عجزه انتظر زواله، وإن كان لا يرجى زواله فلا يلزمه الوفاء به؛ لعجزه، وعليه كفارة يمين.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كَفّارَةُ النّذْرِ كَفّارَةُ اليَمِينِ». أخرجه مسلم (١).

- حكم من خلط في نذره طاعة ومعصية ومشقة:

من خلط في نذره طاعة بمعصية أو مشقة، لزمه فعل الطاعة، وترك المعصية والمشقة، ولا كفارة عليه.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَألَ عَنْهُ فَقَالُوا: أبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أنْ يَقُومَ وَلا يَقْعُدَ، وَلا يَسْتَظِلَّ، وَلا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مُرْهُ فَليَتَكَلَّمْ وَليَسْتَظِلَّ وَليَقْعُدْ، وَليُتِمَّ صَوْمَهُ». أخرجه البخاري (٢).

- حكم من نذر أن يصوم أياماً فوافق يوم عيد:

من نذر أن يصوم أياماً فوافق ذلك يوم عيد الفطر أو الأضحى، فلا يجوز له صوم يوم العيد، ولا كفارة عليه.

عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَسَألَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: نَذَرْتُ أنْ أصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثَلاثَاءَ أوْ أرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ، فَوَافَقْتُ هَذَا اليَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: أمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنُهِينَا أنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ مِثْلَهُ، لا يَزِيدُ


(١) أخرجه مسلم برقم (١٦٤٥).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٦٧٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>