للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثال ذلك: شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسيًا التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالسًا فيتشهد، ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه.

وإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائمًا رجع فجلس وتشهد، ثم يكمل صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.

وإن ذكر بعد أن استتم قائمًا سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه، فيكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم.

دليل ذلك: ما رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن بحينة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَّى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس "يعني للتشهد الأول" فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبَّر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلِّم ثم سلَّم.

[الشك]

الشك: هو التردد بين أمرين أيُّهما الذي وقع. والشك لا يلتفت إليه في العبادات في ثلاث حالات:

الأولى: إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوساوس.

الثانية: إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك.

الثالثة: إذا كان بعد الفراغ من العبادة، فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر فيعمل بمقتضى يقينه.

مثال ذلك:

شخص صلَّى الظهر فلمَّا فرغ من صلاته شك هل صلَّى ثلاثًا أو أربعًا، فلا يلتفت لهذا الشك إلا أن يتيقن أنه لم يصلِّ إلا ثلاثًا فإنه يكمل صلاته إن قرب الزمن ثم يسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد. وأما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه معتبر.

ولا يخلو الشك في الصلاة من حالين:

الحال الأولى: أن يترجَّح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجَّح عنده، فيتم عليه صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.

مثال ذلك: شخص يصلِّي الظهر فشكَّ في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة لكن ترجَّح عنده أنها الثالثة، فإنه يجعلها الثالثة فيأتي بعدها بركعة ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.

دليل ذلك: ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: "إذا شكَّ أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين" هذا لفظ البخاري.

الحال الثانية: أن لا يترجَّح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل، فيتم عليه صلاته، ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم ثم يسلِّم.

مثال ذلك:

شخص يصلِّي العصر فشكَّ في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة، ولم يترجَّح عنده أنها الثانية أو الثالثة، فإنه يجعلها الثانية فيتشهَّد التشهُّد الأول، ويأتي بعده بركعتين، ويسجد للسهو ويسلِّم.

دليل ذلك: ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: "إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك وليَبنِ على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلِّم، فإن كان صلَّى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلَّى إتمامًا لأربعٍ كانتا ترغيمًا للشيطان".

ومن أمثلة الشك: إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يُكَبِّر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل، ثم يركع وحينئذٍ لا يخلو من ثلاث حالات:

الأولى: أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدركًا للركعة وتسقط عنه

<<  <   >  >>