للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها".

وأمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المسيء صلاته بقوله: "ثم ارفع رأسك حتى تعدل قائمًا فيأخذ كل عظم مأخذه -وفي رواية- وإذا رفعت فأقم صبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها ثم قال: "إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك".

- عدم إقامة الصلب في الركوع والسجود:

فقد ثبت أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يصلي فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف، قال: (يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود". أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، وابن ماجه.

وفي حديث آخر قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود"، رواه أبو عوانة، وأبو داود، والسهمي، وصححه الدارقطني.

ويبقى هنا مسألة وهي: كيفية إقامة الصلب؟

والجواب على ذلك: من فعل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "فكان -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا ركع بسط ظهره وسواه". أخرجه البيهقي بسند صحيح.

وكان -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يسوي ظهره في الركوع "حتى لو صب عليه الماء لاستقر"، رواه ابن ماجه، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، والطبراني في معجميه الكبير والصغير.

وقال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للمسيء صلاته: (فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك ومكن لركوعك"، رواه أحمد، وأبو داود بإسناد صحيح.

- ومن المخالفات أيضًا: أن بعض الناس إذا دخل المسجد، والإمام راكع تنحنح بقصد إسماع الإمام حتى ينتظره أو يقول: "إن الله مع الصابرين".

وهذا ينافي أدب الداخل إلى المسجد فإن المسلم في هذه الحالة مأمور بأن يمشي إلى الصلاة بسكينة فما أدرك فليصل، وما فاته فليتم، أما إحداث أعمال ما أنزل الله بها من سلطان فلا خير فيها، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه.

ويضاف إلى ذلك أيضًا: أن في كلام الداخل تشويش على المصلين، وقطع لخشوع الخاشع.

- زيادة لفظ: "والشكر" عند اعتداله من الركوع.

والثابت عنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه كان يقول: "ربنا ولك الحمد"، أو "ربنا لك الحمد" أخرجهما البخاري ومسلم، وعند البخاري أيضًا لفظ: "اللهم ربنا ولك الحمد وكذلك: "اللهم ربنا لك الحمد".

- تحريك الأصابع بين السجدتين: الذي ثبت عنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه كان يشير بأصبعه السبابة في أثناء جلوسه للتشهدين.

عن عبد الله بن الزبير -رضي الله تعالى عنهما- قال: "كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه" رواه مسلم.

وعن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان إذا قعد في التشهد وضع

<<  <   >  >>