للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمسْجَد: واحد المساجد) (١).

وقال في "تثقيف اللسان": (ويقال للمسجد: مسيد، بفتح الميم، حكاه غير واحد) (٢). فتحصل في ذلك ثلاث لغات: كسر الجيم، وفتحها، ومسيد بالياء موضع الجيم.

أما المسجد شرعًا: فكل موضع من الأرض، لقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "جعلت لي الأرض مسجدًا" (٣).

أي: موضع سجود، لا يختص السجود منها موضع دون غيره.

وهذا يدل على أن الأصل في الأرض الطهارة حتى تعلم نجاستها، وأن كل أرض طاهرة طيبة للصلاة، إلا ما دل الدليل على استثنائه كالمقبرة والحمام ومعاطن الإبل ونحو ذلك.

وتعريف المسجد شرعًا بأنه كل موضع من الأرض ذكره الزركشي الشافعي وتبعه على ذلك الجرّاعي الحنبلي (٤). لكن هذا تعريف المسجد لغة -كما مضى- لا شرعًا كما سيأتي إن شاء الله.

أما المسجد شرعًا: فهو بقعة من الأرض تحررت عن التملك الشخصي، وعادت إلى ما كانت عليه لله تعالى، وخصصت للصلاة والعبادة (٥).

وهذا ما جعله الزركشي مسجدًا في العرف حيث قال: (ثم إن العرف خصص المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخمس، حتى يخرج المصلّى المجتمع فيه للأعياد ونحوها، فلا يعطي حكمه، وكذلك الربط والمدارس فإنها هيئت لغير ذلك) (٦).

ولعل مراده بذلك العرف الشرعي، فإن العلماء أجمعوا على أن البقعة لا تكون مسجدًا حتى يقفها مالكها وقفًا صحيحًا مؤبدًا، لا اشتراط فيه ولا خيار. سواء وقفها باللفظ، أو وجد من القرائن الفعلية ما يدل على ذلك؛ كأن يبني مسجدًا ويأذن للناس في الصلاة فيه (٧).

فإن لم يوقف فليس بمسجد ولو اتخذ للصلاة، وذلك كما لو اتخذ رجل معذور شرعًا في التخلف عن الجماعة مصلى في بيته، أو اتخذت المرأة مصلى في قعر دارها، وكذا ما يوجد في الدوائر الحكومية، أو المدارس من أماكن يصلى فيها فليست بمساجد، فلا تعطى حكمه.

قال البغوي بعد إيراد حديث (أمر رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ببناء المساجد في الدور .. ) (٨): (وفي الحديث دليل على أن المكان لا يصير مسجدًا بالتسمية حتى يسبّله صاحبه، ولو صار مسجدًا لزال عنه ملك المالك) (٩).

وقد اختلف العلماء في مصلى العيد -وهو المكان المخصص لصلاة العيد سواء أحيط بسور


(١) الصحاح (٢/ ٤٨٤، ٤٨٥).
(٢) تثقيف اللسان ص (١٨٦).
(٣) أخرجه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١).
(٤) إعلام الساجد ص (٢٧)، تحفة الراكع ص (١٢).
(٥) أحكام المساجد في الإسلام ص (١٨).
(٦) إعلام الساجد ص (٢٨)، تحفة الراكع ص (١٢). والربط: مفرده رباط وهو: مكان يبنى للفقراء.
(٧) المغني (٨/ ١٩٠)، أحكام المساجد في الإسلام ص (١٨).
(٨) أخرجه الترمذي (٥٩٤، ٥٩٥)، وأبو داود (٤٥٥)، وابن ماجه (٧٥٨)، وإسناده صحيح. إلا أنه أعلّ بالإرسال.
لكن جاء وصله من ثقة فيقبل. والمراد بالدور: القبائل، كما فسرها سفيان بن عيينة. ونقله الترمذي، وقيل: البيوت، وهو قول الخطابي. انظر: تحفة الأحوذي (٣/ ٢٠٦)، معالم السنن (١/ ٢٥٨).
(٩) شرح السنة (٢/ ٤٠٠).

<<  <   >  >>