للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اتخاذ المساجد عليها، أو الدفن فيها لما ذكرته آنفًا من الأحاديث الصحيحة المانعة من ذلك، وعمل الوليد ليس فيه حجة على ما يخالف السنة الثابتة عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، والله ولي التوفيق.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ج٤، ص: ٣٣٧ - ٣٣٨، الشيخ ابن باز

[حكم الصلاة في مسجد فيه قبر]

السؤال: الأخ م. أ. ن من ميت طريف -دقهلية- بمصر يقول في سؤاله: هل تصح الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبور؟

الجواب: المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة، كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، ولا يجوز أن يبقى فيها قبور، لا قبر ولي ولا غيره؛ لأن الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى وحذر من ذلك، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك. فقد ثبت عنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" (١) قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا (٢).

وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير فقال: "أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله" (٣).

وقال عليه الصلاة والسلام: "ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك" (٤). فنهى عن اتخاذ القبور مساجد عليه الصلاة والسلام، ولعن من فعل ذلك، وأخبر أنهم شرار الخلق. فالواجب الحذر من ذلك. ومعلوم أن من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدًا، ومن بنى عليه مسجدًا فقد اتخذه مسجدًا، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد، وألا يجعل فيها قبور؛ امتثالًا لأمر الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وحذرًا من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور؛ لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت، أو الاستغاثة به، أو الصلاة له، أو السجود له فيقع الشرك الأكبر، ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى، فوجب أن نخالفهم، وأن نبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيئ.

لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد، فالواجب هدمه وإزالته؛ لأنه هو المحدث، كما نص على ذلك أهل العلم؛ حسمًا لأسباب الشرك وسدًا لذرائعه. والله ولي التوفيق.

مجموع فتاوى ومقالات ج٥: ٣٨٨ - ٣٨٩، الشيخ ابن باز

السؤال: ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟

الجواب: إذا كان هذا المسجد مبنيًا على القبر فإن الصلاة فيه محرمة ويجب هدمه؛ لأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تحذيرًا مما صنعوا، وأما إذا كان المسجد سابقًا على القبر فإنه يجب إخراج القبر من المسجد ويدفن فيما يدفن فيه المسلمون، ولا حرج علينا في هذه الحال إذا نبشنا هذا القبر؛ لأنه دفن في مكان لا يحل أن يدفن فيه، فإن المساجد لا يحل دفن الموتى فيها. الصلاة في المسجد إذا كان سابقًا على القبر صحيحة بشرط ألا يكون القبر في ناحية القبلة فيصلي الناس إليه؛ لأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن


(١) أخرجه البخاري في المواقيت (١٣٣٠)، ومسلم في المساجد (٥٢٩).
(٢) أخرجه البخاري في الصلاة (٤٣٥، ٤٣٦)، ومسلم في المساجد (٥٢٨).
(٣) أخرجه البخاري في الصلاة (٤٣٤)، ومسلم في المساجد (٥٢٨).
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (٥٣٢).

<<  <   >  >>