للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المتعة ولم يحرمها وكان علي عليه السلام يقول لولا ما سبقني به ابن الخطاب يعني عمر ما زنى إلا شقي وكان ابن عباس يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحلها ولم يحرمها.

(ز) ٢١٢ـ وعن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال كان يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فقال (ع) هو أن يزوجها إلى أجل ثم يحدث شيء بعد الأجل.

(ح) ٢١٣ـ وعن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: ما تقول في المتعة؟ قال قال الله تعالى فما استمتعتم به منهم فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم من بعد الفريضة قال قلت جعلت فداك أهي من الأربع؟ قالت ليس من الأربع إنما هي إجارة فقلت أرأيت إن أراد أن يزداد أتزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل قال لا بأس أن يكون ذلك برضاً منه ومنها بالأجل والوقت وقل سيزيدها بعد ما يمضي الأجل كذا في النسخة ولا يبعد كون السهو من الراوي لاتفاق جميع الأخبار هنا وفي ما تقدم في مصحف عبد الله بن مسعود وأبي أن الزيادة بعد قوله تعالى منهن.

(ط) ٢١٤ـ السياري عن البرقي عن علي بن النعمان عن داؤد بن فرقد عن عامر بن سعيد الجهني عن جابر بن أبي جعفر عليه السلام أنه قال فإن فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة الآية قال المحقق الداماد في حاشية القبسات والأحاديث من طرقهم وطرقنا متظافرة بأنه كان في أئمة المتعة فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وقد كان مكتوباً في مصحف ابن مسعود وابن عباس وكانا يقرءان كذلك.

قلت: وكذلك كان في مصحف أبي وتقدم بعض تلك الطرق فليلاحظ.

(ي) ٢١٥ـ سعد بن عبد الله القمي في كتاب (ناسخ القرآن ومنسوخه) قال:

<<  <   >  >>