للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكرخي لاَ يثبت حكم الإجماع، وَهو قَول الشافعي (١).

وَالصحِيحُ عَندَنا أنهم إن (٢) سوغوا لَهُ الاجتهاد، لاَ (٣) ينعَقد الإجمَاعُ مَع مَخالفته، نحو خَلافِ ابن عَباس في زوجَينَ [٢٢/أ] وَأبوَين، قال: ((للأم ثلث جميع (٤) المال)) (٥)، وَإن لم يسوغُوا لَهُ الاجتهاد، بَل أنكَرُوا عَليه الإجمَاع بَدونَ قوله، نَحو خِلاَف ابن عَباس في ربَا النقد، فإن الصحَابَة لمَّا أنكروا عَليه ثبت الإجماع بَدونِ قَوله، حَتى لَوْ قَضَى قَاضٍ بَجواز بيَع الدرَاهم بالدرهمَين ينفذ قضاؤه، فإن جَاءَ حَديث وَاحد مِن الصحَابة، وَلم ينقل عَن (٦) غَيرهِ خِلاَف ذلكَ (٧).

فعن أبي حَنِيفة روَايَات، فِفي روَاية قَالَ: [أقلد مِنهم مِن كَانوا مِن القضَاة وَالمفتيّن (٨).

وَفي روَاية قالَ] (٩): ((أقلدَ جمَيع الصحَابة إلا ثلاثة مِنهم: أنسَ بن مَالك


(١) ينظر أقوال العلماء في هذه المسألة عند الغزالي، المستصفى: ١/ ١٥٢؛ السمعاني: قواطع الأدلة: ٢/ ٤.
(٢) (أنهم إن) سقطت من (د).
(٣) في (م): (ولا).
(٤) في (د): (جمع).
(٥) قال السرخسي: ((ويختلفون أيضا في زوج وأبوين، فعلى قول عمر وعلي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي والباقي للأب وهو قول جمهور الفقهاء، وعلى قول ابن عباس: للأم ثلث جميع المال والباقي للأب)). المبسوط: ٢٩/ ١٤٦. وينظر للفائدة: المحلى: ٩/ ٢٦٠.
(٦) (عن) سقطت من (د).
(٧) ينظر تفاصيل هذه المسألة عند الآمدي، الإحكام: ١/ ٢٩٥.
(٨) أبو شامة المقدسي، مختصر المؤمل: ص ٦٣.
(٩) سقطت من (د).

<<  <   >  >>