للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تَستحي؟ قال: وَلِمَ استحي مِما لم يستحي منه الملاَئكة حَتى قَالَت: {لا عِلْمَ لَنَا} [البقرة: ٣٢])) (١).

وَعَن ابن مَسعُود: ((جنة العَالم لاَ أدري)) (٢).

وَسُئل ابن عُمر - رضي الله عنه - عَن فِرَيضةٍ، فقَالَ (٣): ((ائتِ سَعِيد بن جبير فإنه اعَلم بالفرائض مِنّي)) (٤).

وَعن الشعبي مَا حَدّثوك عَن أصحَابِ مُحمدٍ صلى الله تعالى عليه وسلم فخذُه (٥)، وَمَا قَالُوه برَأيهم فبل عَليه.

وَفي (الملتقط): وَينبَغي للمفِتي إذا ظِهرَ عِندَه أنه أخَطأ، أن يَرجعَ عَنه وَلاَ يستحيي وَلاَ يأنف.

وَعَن أبي حَنيفة: ((لأن يخطئ الرجل عَن فهم خير مِن أن يصيب مِن غير فهم)) (٦).

وقيلَ: ((مَنْ قلت فكرته كثرت عِثرته)).

ثُمَّ مَا ذكرَ في شرائطِ المفتي: أنه لاَ يَجُوز للمفِتي أن يفتي بِمَسألةٍ حَتى يعلمَ مِن أين قلنا، هل يَحتَاج في زمَانِنا إلى هَذا أم (٧) يكفي الحفظ؟ فقَالَ بعضهم: يكتفي باِلحفظِ نقلاً عَن الكتُب المصَححة، وَقَالَ بعضهم: الحفظ لاَ يكفي، وقيل:


(١) ابن حمدان، صفة الفتوى: ص ٩.
(٢) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ٨/ ٧٧.
(٣) في (د): (فقيل).
(٤) الثوري، الفرائض: ص ٢١.
(٥) في (د): (فخذوه).
(٦) البركتي، قواعد الفقه: ص ٥٨١.
(٧) في (د): (أو).

<<  <   >  >>