للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما الظن الواجب: فمثل ما تعبد بإنفاذ الحكم به:، ولم ينصب عليه دليل؛ نحو: قبول شهادة العدول، وتحري القبلة، وتقويم المستهلكات، وأروش الجنايات التي لم يرد بها توقيف.

وأما المباح: فكالظانِّ في الصلاة، أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعمل على غالب الظن؛ فإن فعل كان مباحا، وإن عدل إلى البناء على اليقين كان جائزا.

والمندوب إليه: حسن الظن بالأخ المسلم، قال اللَّه تعالى: (لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا).

<<  <   >  >>