للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المغني" (١/ ٢٨): (طهر الكثير بالنزح وطول المكث، ولم يطهر القليل، فإن الكثير لما كانت علة تنجيسه التغير زال تنجيسه بزوال علته، كالخمرة إذا انقلبت خلا، والقليل علة تنجيسه الملاقاة لا التغير، فلم يؤثر زواله في زوال التنجيس).

الثاني - أن يكون الماء المتنجس كثيرا، ولا يمكن نزحه وكان تنجسه بالتغير بالبول أو العذرة، فيمكن تطهيره بالنزح منه حتى يزول التغير ويبقى بعده ماءا كثيرا لا يمكن نزحه.

الثالث - أن يكون الماء المتنجس كثيرا، ولا يمكن نزحه وتغير بغير البول، أو العذرة فهذا يمكن تطهيره بالنزح منه حتى يزول التغير، ولا يقل المتبقي عن قلتين.

الرابع والخامس - أن يكون الماء المتنجس كثيرا، ويمكن نزحه وتنجس بالبول أو العذرة، وهنا له احتمالان أن يتغير بأحدهما، أو لا يتغير وكلاهما لا يمكن تطهيره بالنزح لأنه يمكن نزحه بداية فكيف بعد أن نزح منه.

السادس - أن يكون الماء المتنجس كثيرا، ويمكن نزحه، وتغير بغير البول أو العذرة فهذا يمكن تطهيره بالنزح منه حتى يزول تغيره ويبقى بعد النزح قلتان.

الترجيح:

الراجح عندي كما سبق مرارا عدم التفريق بين القليل والكثير من الماء وعدم التفريق بين بول الآدمي، أو عذرته وبين سائر النجاسات الأخرى، وقد سبق بيان أن الراجح أن الماء لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة بل لابد من تغير أحد أوصافه.

وعلى ذلك فالراجح عندي أن الماء لا يطهر إلا إذا زال تغيره سواء أكان بنفسه، أو بالمكاثرة بالقليل أو الكثير من الماء الطهور، أو بنزح النجاسة منه وزوال أثرها، ولا فرق عندي بين ما بلغ القلتين أم لا، ولا بين ما يشق نزحه أم لا، ولا يشترط أن يكون الصب أو النبع متصلا.

[قوله: (والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا).]

فيه مسائل:

قوله: (والكثير قلتان تقريبا).

<<  <   >  >>