للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد ذكر البهوتي في " شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٥): أن الرِّطْل القدسي: ثمانمائة درهم.

والسبعان والنصف سبع هما خمسة أجزاء من أربعة عشر جزاء من الرطل.

ويكون مقدارهما بالدراهم يساوي ٨٠٠ × ٥ مقسوما على ١٤ يساوي ٧ ,٢٨٥ درهم.

والثمانون رطل بالقدسي يساوون ٨٠ × ٨٠٠ يساوي ٦٤٠٠٠ درهم.

وعليه فالقلتين بالقدسي هما ٧ ,٦٤٢٨٥ درهما.

وسبق وأن ذكرنا أن الدرهم عند الحنابلة يساوي ٩٧٥ ,٢ من الجرامات.

فينتج أن القلتين بالقدسي هما ٧ ,٦٤٢٨٥ درهما بالقدسي × ٩٧٥ ,٢ جراما فيكون الناتج تقريبا ١٩١٢٥٠ جرام أي ٢٥٠ ,١٩١ كيلوجرام وهي نفس النتيجة السابقة.

هل هذا التقدير تحديدا أم تقريبا؟

قال المرداوي في "الإنصاف" (١/ ٦٩) بعد أن ذكر تقدير القلتين بالرِّطْل: ((وهل ذلك تقريب، أو تحديد؟ على وجهين) أحدهما: أنه تقريب. وهو المذهب، جزم به في العمدة، والوجيز، والمنور، والتسهيل، وغيرهم، وقدمه في الفروع، وابن تميم، والرعاية الصغرى، وغيرهم، وصححه في المغني، والشرح، ومجمع البحرين، والفائق، وابن عبيدان، وشرح ابن رزين، وغيرهم. قال في الكافي: أظهرهما أنه تقريب. واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره. والوجه الثاني: أنه تحديد، اختاره أبو الحسن الآمدي. قال ابن عبيدان: وهو اختيار القاضي. قال الشارح: وهو ظاهر قول القاضي ... ).

[فائدة الخلاف:]

وقال أيضا: (وفائدة الخلاف في أصل المسألة: أن من اعتبر التحديد لم يعف عن النقص اليسير، والقائلون بالتقريب يعفون عن ذلك).

[حجمهما:]

قال: (ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا).

قال المرداوي في " الإنصاف" (١/ ٦٨): (مساحة القلتين إذا قلنا إنهما خمسمائة

<<  <   >  >>