للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رطل ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. قاله في الرعاية وغيره).

والتعبير بالحجم هو الصحيح لا بالمساحة.

قال إبراهيم بن مفلح في "المبدع" (١/ ٤١): (المراد به: ذراع اليد، صرح به بعضهم).

وقال البهوتي في " كشاف القناع" (١/ ٤٣): ((والمراد) بالذراع فيما تقدم (ذراع اليد) أي يد الآدمي المعتدل، وهو أربع وعشرون إصبعا معترضة معتدلة. قال القمولي الشافعي وذكر عن الشافعي أنه شبران، وهو تقريب زاد غيره والشبر ثلاث قبضات والقبضة أربع أصابع والإصبع ست شَعِيرات بطون بعضها إلى بعض).

وطول الذراع من طرف الْمرْفق إِلَى طرف الإصبع الْوُسْطَى (١).

وقد ذكر صاحب المكاييل والموازين الشرعية أن الذراع عند الحنابلة يساوي

٨٣٤ ,٦١ من السنتيمترات.

وعليه فيكون حجم القلتين يساوي ذراع وربع × ٨٣٤ ,٦١ سنتيمتر × ٣ فينتج ٢٣١.٩ سم٣ تقريبا.

أي هو حجم مكعب طول ضلعه ٣ ,٧٧ سم تقريبا ناتج من ضرب ذراع وربع × ٨٣٤ ,٦١ سنتيمتر.

[الشك والاشتباه في المياه:]

قال: (فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه، وإن شك في كثرته فهو نجس. وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة. ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله).

قوله: (فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه) هل يدخل فيه الماء الذي لا يشق نزحه ووقع فيه بول وعذرة الآدمي المائعة؟


(١) انظر المطلع (ص/٤٠)، المعجم الوسيط (ص/٣١١).

<<  <   >  >>