للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تتمة - التفريق بين التضبيب بالذهب والفضة:]

الراجح أن التضبيب يجوز بالفضة دون الذهب وذلك لبعض الوجوه ومنها:

أولا - أن معدن الذهب أنفس من معدن الفضة وعلل التحريم تتحقق فيه بجلاء أكثر من الفضة فتحريمه أشد من الفضة.

ثانيا - أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في خاتم الفضة للرجال ولم يرخص في خاتم الذهب.

ثالثا - الاستئناس بكلام العلماء في التفريق بينهما، وقد ذهب كثير منهم إلى أن الجائز التضبيب بالفضة دون الذهب.

رابعا - الاستئناس بما ورد من الأدلة التي سبق ذكرها في أدلة الجواز وكلها في الفضة دون الذهب وهي وإن كانت حوادث أفعال لا تقوى على التخصيص إلا أنني قلت بمقتضاها استئناسا.

[آنية الكفار وثيابهم.]

قال الماتن: (وآنية الكفار وثيابهم طاهرة).

يعني أن هذا هو الأصل ما لم يعلم نجاستهما أو يغلب على الظن.

وهذا القول الذي اختاره الماتن هو الصحيح في المذهب وهو الراجح.

قال ابن مفلح في الفروع (١/ ١٠٨): (وثياب الكفار وأوانيهم مباحة إن جهل حالها (وهـ) وعنه الكراهة (وم ش) وعنه المنع , وعنه فيما وَلِي عوراتهم , وعنه المنع في الكل ممن تحرم ذبيحته).

قال موفق الدين: (وثياب الكفار وأوانيهم، طاهرة مباحة الاستعمال، ما لم تعلم نجاستها).

وقال المرداوي في "الإنصاف" (١/ ٨٥) معلقا على قول الموفق السابق: (هذا المذهب مطلقا وعليه الجمهور ... ).

قال الكلوذاني في "الهداية" (ص: ٤٩): (أواني الكفار - ما لم تتيقن نجاستها - طاهرة مباحة الاستعمال، وكذلك ثيابهم).

<<  <   >  >>