للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن قاسم في "حاشيته على الروض" (١/ ٨٠): (وحكمه - أي الماء الطاهر غير المطهر - أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ولا يستعمل في طهارة مندوبة، وإنما يستعمل في العادات دون العبادات، وجعلوه في الوسط لسلب أحد الوصفين منه، وبقاء الآخر).

وبعض أنواعه لا يزال بها الحدث اتفاقا لخروجها عن إطلاق الماء، والبعض الراجح عدم سلب طهوريته بتغيره كما سيأتي بإذن الله في الكلام على أنواعه.

[حكم إزالة الخبث بالماء الطاهر:]

قال ابن مفلح في " الفروع" (١/ ٢٢٣): (لا يجوز إزالة نجاسة إلا بماء طهور (وم ش) وقيل مباح (خ) وقيل أو طاهر وعنه بكل مائع طاهر مزيل كخل اختاره ابن عقيل وشيخنا (وهـ)).

الراجح أن الماء الطاهر بكل أنواعه يزيل الخبث سواء أكان تغير الماء بالطبخ حتى يخرج الماء عن إطلاقه ويتحول إلى مائع آخر، أو كان بما لا يخرجه عن إطلاقه كما سيأتي - بإذن الله تفصيل أنواعه -.

[فرع - يجوز إزالة النجاسة بغير الماء الطهور:]

قال تقي الدين في "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٧٤): (وأما إزالة النجاسة بغير الماء ففيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد:

أحدها: المنع كقول الشافعي وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد.

والثاني: الجواز كقول أبي حنيفة وهو القول الثاني في مذهب مالك وأحمد.

والقول الثالث: في مذهب أحمد أن ذلك يجوز للحاجة كما في طهارة فم الهرة بريقها وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم ونحو ذلك.

والسنة قد جاءت بالأمر بالماء في قوله لأسماء: (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء) وقوله في آنية المجوس: (إرحضوها ثم اغسلوها بالماء) (١) وقوله في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد: (صبوا على بوله ذنوبا من ماء) فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة ولم يأمر أمرا عاما بأن تزال كل نجاسة بالماء.


(١) هكذا ساق تقي الدين لفظه، والرحض هو الغسل، ولفظ الحديث عند أحمد وغيره: (إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها).

<<  <   >  >>