للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النائم أن تطوف يده على المحل النجس أو على بثرة أو قملة ونحو ذلك فتنجس).

وكل هذه الوجوه لتفسير العلة التي ذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: (فإنه لا يدري أين باتت يده) يحتملها اللفظ، ويحتمل وجوها أخرى.

فرع - هل يؤثر كون يده باتت مكتوفة أو في جِراب ونحوه مثلا؟

فيها قولان في المذهب قال المرداوي في " الإنصاف" (١/ ٤١): (ظاهر كلام المصنف أيضا ولو كانت يده في جراب أو مكتوفة وهو المذهب قطع به المصنف والشارح وبن رزين في شرحه وهو ظاهر ما جزم به في الفروع وبن تميم قال في الرعاية الكبرى فهو كغيره وقيل: على رواية الوجوب وقدمه في الرعاية الصغرى وقال بن عقيل لا يؤثر غمسها وأطلقهما في الحاويين والفائق).

والراجح أنها تؤثر؛ لأن الحكم هنا تعلق بمظنة النجاسة وهو لا يدري من أين تأتي هل من ملامسة الشيطان أم نجاسة موجودة قبل النوم، أو من المرور على نجاسة في أي مكان بالجسم، أو غير ذلك، فما كان الحكم متعلق بهذه المظنة لم يؤثر فيه وكون اليد في لفافة أم مطلقة.

قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٩): (لا يفرق بين المطلقة والمشدودة بنحو جراب لعموم الخبر ولأنه الحكم إذا علق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة كالعدة لاستبراء الرحم من الصغيرة والآيسة).

وقال ابن البهاء في "فتح الملك العزيز بشرح الوجيز" (١/ ١٤١): (لا فرق بين كون يد النائم مطلقة أو مشدودة في جراب أو مكتوفا؛ لعموم الأخبار. ولأن الحكم إذا تعلق بالمظنة سقط حكم الحكمة؛ كالعدة الواجبة لاستبراء الرحم في حق الصغيرة والآيسة. ولأنه ربما كانت يده نجسة قبل نومه فينسى نجاستها لطول نومه ... ) (١).

وعليه فالراجح أنها مؤثرة.

[الرابعة - قوله: (وانغمست فيه)]

ومفهوم قوله: (وانغمست فيه) أنه لا يؤثر في طهورية الماء ما يحصل منه في


(١) انظر: المغني (١/ ٧٢):

<<  <   >  >>