للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فكما أن المنع تعلق بجميعه فهو متعلق ببعضه (١).

[فائدة: لا يؤثر غمس غير اليد:]

قال المرداوي في " الإنصاف" (١/ ٤٠): (مفهوم قوله يده أنه لو غمس عضوا غير يده أنه لا يؤثر فيه وهو صحيح صرح به بن تميم وبن عبيدان وبن حمدان وصاحب الفائق وغيرهم وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قال في الرعاية الكبرى وغسلهما تعبد فلا يؤثر فيه غمس غير كفيه شيئا).

[السادسة - هل يشترط أن يكون مسلما مكلفا:]

ظاهر قول الماتن - رحمه الله -: (المسلم المكلف) أن غمس الكافر، أو الصبي، والمجنون لا يؤثر في الماء، وهذا الظاهر صححه المرداوي، ومال إليه ابن قدامة في "المغني"، واختاره المجد في "شرح الهداية"، وغيرهم (٢)، والذي أراه أنه لا فرق بين غمس وغمس - على اعتبار أن الغمس يسلب الماء طهوريته- وذلك لأن الشارع جعل غمس القائم من النوم يده في الإناء سببا لسلب الماء طهوريته، وهذا من الأحكام الوضعية، ومن استدل على التفريق فقد نظر إليه من ناحية الحكم التكليفي على أن الأقوى أن الكفار مخاطبون فروع الشريعة على أصح قولي المذهب بشرط تقدم الإسلام.

قال الشيخ الدبيان في "موسوعة الطهارة" (١/ ٢٣٧): (والثاني: أنه لا تأثير لغمس الصبي والمجنون والكافر. قال صاحب الإنصاف (١/ ٤١): وهو الصحيح، وغليه مال المصنف في المغني، واختاره المجد في شرح الهداية، وصححه ابن تمبم، قال في مجمع البحرين: لا يؤثر غميهم في أصح الوجهين.

واستدلوا:

أولا: أن المنع من الغمس إنما يثبت من الخطاب: يعني قوله: صلى الله عليع وسلم: "إذا استيقظ أحدكم ... " الحديث، ولا خطاب في حق هؤلاء.

وثانيا: إن وجوب الغسل أمر تعبدي، ولا تعبد في حق هؤلاء.


(١) انظر الاختيارات الفقهية لابن حامد (ص/٨٥).
(٢) انظر المغنى (١/ ٧٢)، الإنصاف (١/ ٤٠).

<<  <   >  >>