للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال السَّامِري في "المستوعب" (١/ ٤٩): (وما دون القلتين ينجس بأي نجاسة أصابته غيرته أو لم تغيره، إلا في حال وروده عليها للتطهير به لأجل الضرورة ... وعنه: أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، قليلا كان أو كثيرا واردا كان أو مورودا).

قال الكلوذاني في "الهداية" (ص/٤٧): (ماء نجس وهو ما دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة، وعنه لا ينجس الماء إلا بتغير أحد صفاته بالنجاسة، سواء كان قليلا أو كثيرا).

قال المرداوي في "الإنصاف" (١/ ٥٥): (فإن لم يتغير، وهو يسير. فهل ينجس؟ على روايتين) إحداهما: ينجس، وهو المذهب: وعليه جماهير الأصحاب قال في الكافي: أظهرهما نجاسته. قال في المغني: هذا المشهور في المذهب، قال ابن منجا: الحكم بالنجاسة أصح، قال في المذهب: ينجس في أصح الروايتين.

قال ابن تميم: نجس في أظهر الروايتين، قال ابن رَزِين في شرحه: ينجس مطلقا في الأظهر، قال في الخلاصة: فينجس على الأصح، قال في تجريد العناية: هذا الأظهر عنه. قال الزركشي: هي المشهورة والمختارة للأصحاب.

والرواية الثانية: لا ينجس. اختارها ابن عقيل والشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق. قال في الحاويين: وهو أصح عندي. قال في مجمع البحرين: ونصر هذه الرواية كثير من أصحابنا).

[- حكم تنجس الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة:]

أدلة من قال بتنجيسه بمجرد الملاقاة:

استدل ابن ضويان للرواية الصحيحة في المذهب بقوله في "منار السبيل" (١/ ١٢): (لحديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه سلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينو به من السباع والدواب فقال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجه وأحمد لم ينجسه شئ يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات" متفق عليه يدل على نجاسة من غير تغير، ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية، فلم يعف عنه. قاله في الكافي. وحمل حديث

<<  <   >  >>