للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يتأخر بعد أحد الراويين عنه زمانا؛ حتى يسمع منه بعض الأحداث، ويعيش بعد السماع، دهرا طويلا؛ فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة).

المهمل:

-[قال الحافظ: (وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا، فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل).]-

وقال في "النزهة" (ص:٢٤٥): (وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم، أو مع اسم الأب، أو مع اسم الجد، أو مع النسبة، ولم يتميزا بما يخص كلا منهما فإن كانا ثقتين لم يضر.

ومن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد، غير منسوب، عن ابن وهب؛

فإنه إما أحمد بن صالح، أو أحمد بن عيسى. أو عن محمد، غير منسوب، عن أهل العراق؛ فإنه إما محمد بن سلام، أو محمد بن يحيى الذهلي.

ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز أحدهما عن الآخر فباختصاصه (١)، أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك، أو كان مختصا بهما معا، فإشكاله شديد؛ فيرجع فيه إلى القرائن والنظر الغالب).

[من حدث ونسي:]

-[قال الحافظ: (وإن جحد مرويه جزما: رد، أو احتمالا: قبل في الأصح. وفيه: من حدث ونسي).]-

وقال في "النزهة" (ص:٢٤٦): (وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه:

فإن كان جزما: كأن يقول: كذب علي، أو: ما رويت هذا، أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رُدَّ ذلك الخبر (٢) لكذب واحد منهما، لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما؛ للتعارض (٣).

أو كان جحده احتمالا، كأن يقول: ما أذكر هذا، أو لا أعرفه قبل ذلك الحديث في الأصح؛ لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل: لا يقبل؛ لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا أثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع، وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه، وتبعا له - في التحقيق- في النفي. وهذا متعقب فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي.

وفيه، أي: في هذا النوع، صنف الدارقطني كتاب: "من حدث ونسي"، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح؛ لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم؛ لاعتمادهم على الرواة عنهم، صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم، عن أنفسهم، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة


(١) أي اختصتصه بكثرة الأخذ عنه، أو اشتهار رحلته إليه، أو طول صحبته إياه، وغير ذلك.
(٢) أي أن الرد يكون لهذا الخبر خاصة من هذا الطريق، قال السخاوي في "فتح المغيث" (٢/ ٨٢): "لو حدث به الشيخ نفسه أو ثقة غير الأول عنه، ولم ينكره عليه، فهو مقبول"، وأيضا دون باقي روايتهما لغير هذا الحديث.
(٣) قال اللقاني (٢/ ١٤١٦): (ولا يثبت بذلك تعمد كذب واحد منهما بعينه حتى يكون قادحا في عدالته؛ إذ كل منهما عدل ثقة، وقد كَذَّب كل منهما الآخر، والأخذ يقول أحدهما دون الآخر يلزمه الترجيح بلا مرجح).

<<  <   >  >>