للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الضابط الذي به تتكون الفرقة المبتدعة]

المسألة الثانية: أن هذه الفرق لا تصير فرقاً إلا إذا خالفت أمراً كلياً من أمور الدين الكلية ومن القواعد الشرعية العامة؛ ولابد أن تفهم هذا؛ لأن الكثير عند سماعه لهذا الحديث يتصور أن هذه الجماعات العاملة على الساحة الدعوية الإصلاحية أو العلمية إنما هي فرق وينطبق عليها هذا الحديث، وليس الأمر كذلك، فهناك فرق بين طائفة من الناس اجتمعوا على الدعوة إلى الله عز وجل على نهج معين، وبين قوم اجتمعوا واتخذوا لهم أصولاً تخالف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، وخالفوا أهل السنة في ربهم وفي نبيهم وفي معتقدهم، بل حتى في الأحكام والأخلاق والسلوك، فإن هذه الفرقة إذا تحزبت واتخذت لها منهجاً مكوناً من قواعد كلية وأصول عامة في الشريعة الإسلامية يخالفون بها الكليات والقواعد العامة في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام؛ فإن هؤلاء هم الذين يستحقون اسم الفرقة الضالة، أما من اتخذوا لأنفسهم منهجاً في الدعوة إلى الله عز وجل -وربما يكون فيه بعض الانحراف- فإن هذه الطائفة وهذه المجموعة من الناس لا يمكن قط أن يطلق عليها وصف فرقة من الفرق، ومن أطلق لسانه في جماعة من الجماعات العاملة على الساحة، الداعية إلى الله عز وجل حسب اجتهادهم أصابوا أم أخطئوا الذي يطلق عليهم أنهم فرق لا شك أن قوله هذا إما أن يكون مصدره الهوى، ونصرة الذات على الغير وحب الظهور، وإما أن يكون منشأ ذلك الجهل بأصول الفرق، وبما عليه هذه الجماعات من الخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>