للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرق بين الزواج الفاسد والزواج الباطل]

السؤال

ما الفرق بين الزواج الفاسد والزواج الباطل؟

الجواب

البطلان ينبني على فقدان ركن من أركان النكاح، كما لو قال رجل لولي المرأة: أنكحني ابنتك على ألا مهر لها، فهذا النكاح باطل، بمعنى أنه غير صحيح، وكما لو قالت امرأة لرجل: وهبتك نفسي، فهذا النكاح باطل؛ لأنه نكاح بغير عوض، وأنتم تعلمون أن هبة المرأة للرجل لا تصح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم.

كما جاء في الصحيحين (أن امرأة قالت: يا رسول الله! وهبت لك نفسي.

ثلاث مرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنها، ثم لما شعر أحد أصحابه بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا حاجة له في هذه المرأة، قال: يا رسول الله! إن لم يكن لك بها حاجة فأنكحنيها، قال: هل معك شيء تمهرها إياها؟ وفي رواية: ترزقها إياها -أي: تدفع مهرها صداقاً؟ - قال: لا؟ قال: اذهب إلى أهلك فالتمس ولو خاتماً من حديد، فذهب الرجل إلى أهله ثم رجع وقال: ولا خاتماً من حديد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم يا رسول الله! إن معي سورة كذا وكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنكحتكها بما معك من القرآن).

فلو كانت هبة المرأة لآحاد الناس جائزاً لوهبها النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الرجل، أو وهبت المرأة نفسها لأحد أصحابه عليه الصلاة والسلام من أول وهلة، ولم تحتج في ذلك إلى ولاية النبي عليه الصلاة والسلام.

فهبة المرأة للرجل أو هبة الرجل نفسه للمرأة من الأنكحة الباطلة، التي يلزم فيها الفسخ والتفريق لأول وهلة، يعني: إذا عرض هذا الأمر على القاضي يلزم فيه الحكم فوراً، ولا تترتب عليه آثار.

أما النكاح الفاسد: فهو الذي ينجبر بما يفسده، كزواج امرأة بغير ولي، فهذا النكاح من الأنكحة الفاسدة، تترتب عليه آثاره، لكنه ينجبر بإذن الولي، إذا أذن الولي حتى بعد قيام الزوجية.

وكذلك من الأنكحة الفاسدة النكاح بغير تسمية مهر، ينجبر هذا الفساد في العقد إما بتسمية المهر بالتراضي بين الطرفين، وإما بمهر المثل، ومهر المثل يتحدد بأمثال المرأة في أهلها، كبنت عمها وبنت خالها وغير ذلك من بنات أسرتها.

وصلى الله على نبينا محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>