للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ضمان التلف في الحد دون التعزير]

الفارق الخامس: أن ما يترتب على الحد من تلف فإنه هدر لا ضمان فيه؛ لأن تقدير هذا الحد موكول إلى الشارع، فالشارع أمر بالضرب على الشرب أربعين جلدة، أو ثمانين جلدة، أو على الزنا لمن كان بكراً مائة جلدة، فلو أننا التزمنا كيفية إقامة الحد، ومع هذا تلف بعض أعضاء المحدود؛ فإنه لا ضمان علينا؛ لأننا ننفذ حداً من حدود الله عز وجل فلا ضمان، بخلاف التعزير، فإن الوالي الذي أقام الحد لا بد وأن يضمن التلف؛ لأن الأصل في التعزير عدم التلف، فإذا وقع التلف كان مضموناً، أي: وجب على من أتلف أن يؤدي حق هذا التلف إلى المعزر.

<<  <  ج: ص:  >  >>