للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الطلاق السني والطلاق البدعي]

الطلاق المسنون أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، فإذا طلقها في حيض أو في طهر مسها فيه أمر بإرجاعها وتبقى عنده حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، أرأيتم إلى الشرع كيف يوسع مدة إيقاع الطلاق؟ ((الطَّلاقُ مَرَّتَانِ))، مرة تتلوها مرة، وهذه الآية تتكلم عن الطلاق الرجعي، أي: الذي يحق للرجل أن يراجع امرأته في مدة العدة بغير عقد ولا مهر؛ لأنها لا تزال امرأته له حق الرجعة عليها حتى وإن أبت وأبى وليها ما دامت في العدة، فالعدة من حق الرجل له أن يراجع فيها امرأته بالقول أو الفعل: راجعتك إلى عصمتي، أو يجامعها بنية الرجعة، حتى بعض أهل العلم قالوا: القبلة تكفي في الرجعة مع النية، أي: لثبوت الرجعة إلى عصمة الرجل وإلى قيادته وريادته.

إذاً: الطلاق المسنون أن تطلق مرة واحدة، ثم إذا أردت أن تراجعها راجعتها، فإن شئت أمسكت على الدوام، وإن شئت طلقت الطلقة الثانية في طهر لم تمسها فيه، وبطلقة واحدة كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>