للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سابعاً: ثبت بنصِّ السُّنَّة الصريح النهيُ عن بيع ماليس بمملوكٍ للبائع , كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "لاتبع ماليس عندك" (١).

وهو نصٌّ صريحٌ على شرطٍ من شروط المعاوضات , وهو أن يكون المعقود عليه مملوكاً لمن له العقد أو مأذوناً له فيه بالتصرُّف؛ لأن البيع تمليكٌ فلا ينعقد فيما ليس بمملوك (٢).

وقد اجتهد مجلس مجمع الفقه الإسلامي في تحقيق مناط هذا الحكم في عقود المتاجرة بالهامش التي يجري فيها التداول، وينتقل محل العقد من شخصٍ إلى آخر من دون تحقُّق وجوده وقبضه في حال التداول, حيث يبيع الوسيط للعميل عدداً من الأوراق المالية, ثم قبل موعد تسليمها للمشتري يقوم البائع -العميل- بشرائها أو يقوم الوسيط باقتراضها له وتسليمها للمشتري, وبهذا يكون قد باع ما لايملك وقت العقد.

حيث جاء في نصِّ القرار ضمن أسباب تحريم المتاجرة بالهامش: " ٥ - أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك ممنوعٌ شرعاً".

ثامناً: ثبت بنصِّ الكتاب والسُّنَّة النهي عن أكل أموال الناس بالباطل , ومن أصرح النصوص في ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: ١٨٨].

أي: " ولا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل، وأكلُه بالباطل: أكلُه من غير الوجه الذي أباحه الله لآكليه" (٣).

وقد اجتهد مجلس مجمع الفقه الإسلامي في تحقيق مناط هذا الحكم


(١) أخرجه أبوداود في "سننه",كتاب البيوع ,باب الرجل يبيع ماليس عنده, رقم (٣٥٠٣) ,كتاب البيوع , باب ما جاء في كراهية بيع ماليس عنده, رقم (١٢٣٢) ,وقال الترمذي: حديث حسن , وصححه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ١٣٢).
(٢) ينظر: المغني لابن قدامة (٦/ ٢٩٦) ,بدائع الصنائع (٥/ ١٤٦) ,مغني الحتاج (٢/ ٣٤٩ - ٣٥٠) ,التاج والإكليل لمختصر خليل (٦/ ٧١).
(٣) جامع البيان للطبري: (٣/ ٢٧٦).

<<  <   >  >>