للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم مباشرة الصائم لزوجته دون الجماع]

ويباح للصائم أن يباشر امرأته وهو صائم؛ لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه وهو صائم) لكنما قيدت الأمر فقالت: (وكان أملككم لإربه)، فنحن نقول: ندور مع الشرع حيث دار, فالذي يملك نفسه ويأمن أن تثور شهوته فيجامع امرأته فهذا له أن يباشرها في نهار رمضان، وإلا فلا يحل له أن يقترب منها.

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أقبل امرأتي في نهار رمضان؟ قال: قبلها, وجاء آخر فقال: أقبل امرأتي في نهار رمضان؟ قال: لا)، وكان الذي أباح له النبي صلى الله عليه وسلم شيخاً كبيراً, والآخر كان شاباً, فالمسألة كلها تدور على ثوران الشهوة.

فالذي يملك نفسه له أن يباشر امرأته فيضمها ويقبلها ولا يفطر إلا إذا أنزل, فإذا باشر الرجل امرأته فأنزل المني يفطر, والشيخ الألباني يقول: لا يفطر، وهذا قول ضعيف جداً، وهو يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر امرأته وهو صائم، والمباشرة مدعاة للشهوة، فهي وسيلة مباحة، ومن قواعد الشرع الكلية: الوسائل لها أحكام المقاصد, فالمباشرة وسيلة في ثوران الشهوة، فلو أنزل لا يفطر، والرد على هذا أن نقول: قالت عائشة رضي الله عنها: (وأيكم يملك إربه)، وفي الحديث القدسي: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي)، وهذا لم يترك شهوته، فعليه أن يقضي مكان هذا اليوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>