للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الكفارة على من جامعها زوجها في رمضان]

يحرم على المرأة أن تمكن زوجها من وطئها في نهار رمضان؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, وحق الله مقدم على حق الزوج، فإذا أكرهها فجامعها فللعلماء قولان هل تقضي أم لا؟ والصحيح الراجح: أنها تقضي.

فإن جعلته يجامعها فالخلاف في مسألة الكفارة, هل الكفارة على الرجل وحده أو على الرجل والمرأة؟ فمن قال: الكفارة على الزوج والزوجة استدل بعموم الحديث، ومن قال: الكفارة على الزوج وحده قال: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فالنبي لم يسأل الرجل الذي جامع امرأته هل طاوعته زوجته أم لا؟ وجعل الكفارة من ماله وليس من مالها، وعلى كلا القولين فهي آثمة بذلك، ولابد أن تستغفر الله جل وعلا, وعليها القضاء؛ لأنها قد أفطرت عامدة, وقال بعض العلماء: لو صامت الدهر كله لم يكفها, فليس عليها قضاء، والصحيح الراجح: أن عليها القضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>