للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الاكتتاب في شركات الأسهم الوهمية التي ليس لها أصول]

وهنا مسألة مهمة هي: لو كانت هناك شركة ليس عندها شيء لا تجارة ولا صناعة، فقالت: سنعمل صناعة، ولم تعمل صناعة، لكن نزلت بثقلها في الأسواق والبورصات وأسواق المال، وأنزلت الأسهم التي عندها ليشتريها الناس، فتهافت الناس على طلب الأسهم، فالمساهمون الأولون اشتروا السهم بمائة درهم مثلاً، فشكل هذا نوعاً من الدعاية للشركة فأقبل الناس عليها فالسهم الذي كان بمائة صار بألف، فيكون الربح خيالياً، وهذا الذي يفعله بعض الناس وهو حرام محض؛ لأن الشركة نفسها لم تبن والسهم غير موجود، وهو ما عنده إلا مال فقط، فجاء المشتري يشتري هذا السهم بمال، فأصبحت المسألة مبادلة مال بمال، بينهما مسمى (سهم)، وهذا نفس الأمر الذي قال عنه ابن عباس: دراهم بدراهم بينهما حريرة.

فهو أصلاً باع مال بمال دون التقابض ودون التساوي، فاشترى بمائة درهم وباعها بألف، فهو كالذي بدل المائة بالألف مع التقابض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الذهب بالذهب يداً بيد، سواء بسواء، مثلاً بمثل).

<<  <  ج: ص:  >  >>