للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلق يبقى على إطلاقه والعام يبقى على عمومه ما لم يأت دليل على تقييده أو تخصيصه]

وبعدما علمنا أن التكفير حق محض لله جل وعلا، وليس لأحد أن يتجاسر عليه، فإنه قد ورد في الآثار أو وردت في الآيات تكفير فعل معين، فالتأصيل الثاني: أن هناك فرقاً بين أن نقول: من فعل كذا فقد كفر، ومن قال: كذا فقد كفر، فالآيات التي جاءت مطلقة، والأحاديث التي جاءت عامة، وأقوال أهل العلم التي جاءت مطلقة تبقى على إطلاقها، وتبقى على عموماتها، ولا تنزل على الشخص المعين إلا بدليل واضح بين.

إذاً: فما جاء مطلقاً فالقاعدة عند العلماء: أن المطلق يبقى على إطلاقه، والعموم يبقى على عمومه حتى يأتي المقيد أو الخاص، بمعنى: أنه إذا قال أحمد بن حنبل: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر، فهذا القول مطلق، فأيما شخص يقول: القرآن مخلوق، ويقول: الله لم يتكلم بالقرآن، بل القرآن كالشجر، كالحجر، كالأنهار، كالسماء، كالأرض، فمن قال ذلك فقد كفر، ولا نكفر من قال ذلك بعينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>