للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عدم جواز قتل المسلم بالمحارب أو المستأمن]

إن المسلم لا يقتل بالمحارب أو المستأمن على الصحيح الراجح عند الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، أما عند أبي حنيفة فيقتل به، والصحيح الراجح القول الأول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلمون تتكافأ دماؤهم).

الذين ضيعوا الأمة هم الجهلة المتنطعون الذين يرتقون مرتقى صعباً لا يمكن أن يرتقوا إليه، فيتكلمون في مسائل لا يجوز أن يتكلم فيها إلا العلماء الراسخون، وليس العلماء فقط، مثل هذه المسألة؛ ولذلك أنا أنحي نفسي جانباً عنها، وقد بينت ذلك بسبب تفجيرات الأزهر فقط، وقد بينت أن حكم قتل المستأمنين لا يجوز في أي حال من الأحوال، وهذه المسائل شائكة، والناس يريدون سماعها من باب التسلية، أما إن أرادوا الخير فليتعلموا أولاً؛ لأن مسألة القتل والتفجير والتكفير وغير التكفير والمستأمن وغير المستأمن مسائل صعبة جداً، وما ضيع الأمة إلا الجهلة الذين ارتقوا مرتقى صعباً، وأفتوا بغير علم، ولا يزالون إلى الآن يفتون ولا يسمعون لأحد! إن من يتجرأ على إسالة دم امرئ مسلمٍ فإن هذه من علامات الساعة، وإني أنصح الإخوة أن يكفوا عن هذه المسائل، وأن يتعلموا علوم الشريعة، وأن لا يغتروا بالخطب الرنانة؛ لأن الحماسات والثورات والعواطف الهائجة تؤجج وتحرك الناس، وهي تتنزل على كل البشرية على القضاة وغير القضاة والحاكم والمحكوم والسائر والواقف والنائم والقاعد، حيث يهيج الجاهل فيقول: لا بد أن نعمل للإسلام، ولا يجد أحداً يشجعه على ما يريد، فيدخل النت، فيجد ما يشتهي، فيبدأ يفعل ما ترون، ويضيع ويهلك وهو لا يدري.

<<  <  ج: ص:  >  >>