للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التطيب للإحرام]

جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يحرم -يعني عند إحرامه- وأطيبه بعدما يحل قبل أن يطوف)، فمن السنة أن يطيب الرجل نفسه بعد أن يغتسل.

وهناك خلاف بين العلماء: هل يجوز استدامة الطيب أو لا يجوز؟ والراجح أنه يجوز، والأصل في المسلم أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيتطيب بدهن العود أو المسك أو أي طيب آخر، ثم يدهن به رأسه، فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: (كنت أرى وبيص المسك في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم).

فيتطيب ثم بعد ذلك يرتدي ملابس الإحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>