للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَتَدَاوَلُوُهُ فِي تَصَانِيفِهِمْ» وَلاَ شَكَّ أَنَّ هذا مبلغ الاحتياط في دين اللهِ وحفظ سُنَّةِ رَسُولِهِ، فإنهم مع اتِّفَاقِهِمْ على عدالة الصحابة اتفقوا على ضعف المرسل، مع أنه لم يسقط منه إلا الصحابي، واحتمال أن يكون الصحابي قد رواه عن تابعي احتمال ضعيف جِدًّا لم يقع، ولو وقع لَبَيَّنَهُ الصحابي (١) فإذا كان التابعي الثقة أسقط الصحابي وهم كلهم عدول، فما الذي يضير الحديث؟ ولكنه الضبط والاحتياط اللذان عرف بها علماء هذه الأُمَّةِ.

ومن أنواع الضعيف (المُنْقَطِعُ) وهو أن يسقط من الإسناد رجل (غير الصحابي) أو يذكر فيه رجل مُبْهَمٌ.

ومنه (المُعْضَلُ) وهو ما سقط من سنده اثنان فصاعداً، ومنه ما يرسله تابع التابعي عن الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

ومنه (الشَاذُّ) وقد عَرَّفَهُ الشافعي بأن يروي الثِّقَةُ حَدِيثًا يخالف ما روى الناس فهذا يتوقف فيه، وَعَرَّفَهُ حُفَّاظُ الحَدِيثِ: بأنه ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. ولكن تعريف الشافعي أولى لأنه يلزم على التعريف الثاني التوقف في أحاديث كثيرة لا يرويها إلا رَاوٍ واحد من الثقات، كيف وقد قال مسلم: «لِلْزُّهْرِيِّ تِسْعُونَ حَرْفًا لاَ يَرْوِيهَا غَيْرُهُ»؟

ومنه (المُنْكَرُ) وهو ما شَذَّ به الراوي الذي ليس بعدل ولا ضابط فإنه يُرَدُّ وَلاَ يُقْبَلُ.

ومنه (المُضَطَرِبُ) وهو أن تختلف روايات الحديث في متنه أو سنده، ولا يمكن ترجيح إحداهما على الباقية لاستوائها جَمِيعًا في الصحة ورواية الثقات، وهو ضعيف إلا أنه كان الاختلاف في اسم أبيه أو نسبته مثلاً ويكون الراوي ثقة، فعندئذ يحكم للحديث بِالصِحَّةِ.


(١) بَقِيَ احْتِمَالٌ أَنْ يَكُونَ التَّابِعَيُّ قَدْ رَوَاهُ عَنْ تَابِعِيٍّ مِثْلَهُ أَسْنَدَهُ إِلَى الرَّسُولِ، وَهَذَا الاِحْتِمَالُ - عَلَى قِلَّتِهِ - لاَ يُؤَثِّرُ، لأَنَّ التَّابِعِيَّ الثِّقَةَ لاَ يَرْوِي عَنْ رَسُولِ اللهِ حَدِيثًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ صَحَابِيٍّ.

<<  <   >  >>