للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والنقد هو المصدر ثم أطلق على المنقود، من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول واصطلح الناس على ذلك.

- تعريف النقود اصطلاحاً

أولاً: في اصطلاح الفقهاء

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف النقود كأثمان وقِيَم، ونستطيع إيجازها بالآتي:

١) الذهب والفضة (١)

مطلقاً مضروبين كانا أم غير مضروبين، وهو قول بعض الحنفية، ففي شرح فتح القدير قوله: القضاء بالقيمة وهي النقدان والتبر، أي غير المضروب كذلك (٢)، وهو المذهب عند المالكية، يقول في شرح مختصر خليل: يعني أن التبر لا يجوز أن يكون رأس مال القراض إذا كان لا يتعامل به في بلد القراض وإلا فيجوز وقيده ابن رشد بما إذا لم يوجد في بلد القراض مسكوك يتعامل به ومثل التبر


(١) من اللطائف: أنه سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى، وسميت الفضة بذلك لأنها تنفض ولا تبقى، وسمي المضروب من الذهب دينارا ومن الفضة درهما لأن الدينار آخره نار، والدرهم آخره هم، وأنشد بعضهم في معنى ذلك فقال:
النار آخر دينار نطقت به ... والهم آخر هذا الدرهم الجاري ...
المرء بينهما ما لم يكن ورعا ... معذب القلب بين الهم والنار

انظر حاشية البجيرمي (٢/ ٢٧)، سليمان ين عمر بن محمد البجيرمي، المكتبة الإسلامية، ديار بكر، تركيا.
(٢) شرح فتح القدير (٦/ ١٤٣)، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، ط، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية.

<<  <   >  >>