للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التعريف المختار

استطيع القول إن الحد السابق هو أدق الحدود للنقود الإلكترونية؛ ومع مراعاة الملاحظات السالفة، يكون التعريف كما يلي:

"قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدماً، تحظى بقبول عام، وسيطةً لتبادل السلع والخدمات غير مرتبطة بحساب بنكي".

فقولنا: " قيمة نقدية" جنس قريب لتلك النقود، فهي قيمة وثمن للأشياء في ماهيتها.

أما قولنا: " مخزنة على وسيلة إلكترونية"، فهو فصل قريب أخرجنا به غيرها من القيم النقدية التي لا تكون مخزنة على تلك الوسيلة، كالشيكات الورقية، والنقود التقليدية.

وأما قولنا: "تحظى بقبول عام" فهو عرض لازم للنقود وشرط من شروط اعتبارها نقوداً، فيشمل قبولها من قبل مصدريها وغيرهم.

وأما قولنا: "وسيطة لتبادل السلع والخدمات"، فهذا مقتضى قبولها العام، واعتبارها نقوداً، وهو أشمل وأخصر من قوله: "تستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة".

<<  <   >  >>