للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صرف النهي من التحريم إلى الكراهة]

اختلف العلماء في مسألة الصارف للنهي إلى الكراهة في مسائل كثيرة منها: النهي عن الاختصار في الصلاة، ومعنى الاختصار في الصلاة على الصحيح الراجح أن يضع اليمنى على اليسرى عند الخاصرة.

وبعض الأحناف يفعلون هذا، وهي مخالفة للسنة مخالفة صريحة، فوضع اليمنى على اليسرى عند الخاصرة لا يجوز، وفي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر في الصلاة، وقد فسر علي وغيره الاختصار بهذا التفسير.

فالعلماء اختلفوا: هل هذا النهي على التحريم أم على الكراهة؟ جمهور أهل العلم يحملون النهي على الكراهة ولا على التحريم؛ لأن وضع اليمنى على اليسرى على الصدر ليس واجباً، لكنه يستحب، ولو أرسلت يديك فلا عتب عليك؛ لكن تكون قد خالفت السنة، قالوا: فإذا وضع اليمنى على اليسرى على الخاصرة في الصلاة فقد خالف السنة، ولا نقول إنه فعل محرماً، هذا قول الجمهور وهذه حجتهم.

وأهل الظاهر يرون أن التخصر في الصلاة حرام، وأن من وضع اليمنى على اليسرى على الخاصرة فقد وقع في الإثم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والأصل في النهي التحريم.

والصحيح الراجح قول أهل الظاهر خلافاً لجمهور أهل العلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر، والأصل في النهي التحريم ما لم تأت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، ولم تأت هنا قرينة.

أما التعليل بأن الضم سنة، فهذا تعليل غير مؤثر في النهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>