للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم المتعة للمطلقة قبل الدخول عليها]

المطلقات على أنواع: الأولى: المعقود بها ولم يدخل بها.

الثانية: المدخول بها.

ومن عقد عليها من غير دخول لها حالتان: الحالة الأولى: أن يكون قد فرض لها مهراً معلوماً.

الحالة الثانية: لم يفرض لها مهراً معلوماً.

فالتي لم يفرض لها المهر المعلوم قال الله تعالى فيها: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة:٢٣٦]، فهذه الآية اختلف فيها العلماء، فالشافعية والأحناف والحنابلة يرون وجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول عليها ولم يفرض لها فريضة يعني: لم يسم لها المهر، قال الله: ((مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ)) يعني: ما لم تدخلوا بهن، ثم قال: ((وَمَتِّعُوهُنَّ))، فهذا فعل أمر، والأمر ظاهره الوجوب، وأيضاً أكد هذا الأمر بقوله: ((حَقًّا))، والحق فيه دلالة على الوجوب.

أما المالكية فقالوا: سلمنا أن الأمر ظاهره الوجوب، لكنا نقول: هذا الأمر قد صرف من الوجوب إلى الاستحباب، والصارف في الآية نفسها، فالله قال في الآية: ((حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) قالوا: والإحسان ليس بواجب بالاتفاق، فإن كان الإحسان ليس بواجب فالمتعة ليست بواجبة، بل هي من مكارم الأخلاق لقول الله تعالى: ((حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ)).

والصحيح الراجح هو قول جمهور أهل العلم؛ لأن الأمر ظاهره الوجوب، ولا صارف له، وهذا الصارف الذي ذكرته المالكية غير معتبر؛ لأن الإحسان من الواجبات، فالراجح الصحيح هو أن المرأة التي طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها فريضة أنه لا بد لها من المتعة، لقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة:٢٣٦].

وهذه المتعة اختلف العلماء في تقديرها، والصحيح الراجح أن مردها إلى العرف، فالموسع يمتع على قدر غناه، والمقتر يمتع على قدر فقره.

<<  <  ج: ص:  >  >>