للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضمّ «١» للسين من سيء وسيئت وسيق وللحاء من وحيل فقط، وزاد ابن عتبة حرفين في هود [٤٤] وقيل يا أرض وغيض الماء ما عدا ذلك.

وقرأ نافع بإشمام الضم للسين من سيىء وسيئت لا غير وكسر الباقي.

وروى أبو سليمان [١٦٨/ م] «٢» عن قالون عنه أداء أنه كسر السين من سيء وسيئت لم يروه عنه غيره «٣». وقرأ الباقون بإخلاص كسر أول ذلك [١١٣/ ت] حيث وقع.

وحقيقة الإشمام في هذه الحروف أن ينحى بكسر أوائلها نحو الضمة يسيرا دلالة على الضمّ الخالص قبل أن تعل «٤» كما ينحى بفتحة الحرف الممال نحو: الكسرة قليلا إذا أراد ذلك ليدلّ على أن الألف التي بعد الفتحة منقلبة عن ياء أو لتقرب بذلك من كسرة وليتها، وما عدا ذلك في حقيقته فباطل، والعبارة عن ذلك بالرفع والضمّ كالعبارة عن الإمالة بالكسرة والإمالة والإضجاع وهي مجاز واتّساع.

[حرف:]

وكلهم قرءوا اشتروا الضلالة [١٦] بضمّ الواو من غير اختلاس «٥»، وكذلك كل واو جمع اتصل بها فعل معتل اللام نحو ولا تنسوا الفضل [٢٣٧] وعصوا الرسول [النساء: ٤٢] وفتمنوا الموت [٩٤] وفألقوا السلم [النحل:

٢٨] ولولّوا الأدبار [الفتح: ٢٢] ورأوا العذاب [١٦٦] وما كان مثله.


أحمد بن نصر بن شاكر، وحمل عنه القراءة سماعا أحمد الحلواني، قال أبو زرعة الدمشقي: كان القراء بدمشق الذين يحكمون القراءة الشامية العثمانية ويضبطونها: هشام وابن ذكوان والوليد بن عتبة، مات في سنة أربعين ومائتين، معرفة القراءة الكبار ١/ ١٦٦.
(١) سقطت (الضم) من (ت).
(٢) سالم بن هارون بن موسى بن المبارك، أبو سليمان الليثي، المؤدب بالمدينة النبوية عرض على قالون، عرض عليه أبو الحسن محمد بن أحمد بن شنبوذ، غاية ١/ ٣٠١.
(٣) والمشهور عن قالون: ما ذكره المؤلف أولا عن نافع أنه يشم الضم في (سيء وسيئت) لا غير، وهو المعتمد عند ابن الجزري في النشر ٢/ ٢٠٨، وعند الداني في التيسير ص ١٢٥.
(٤) في (م) " يعلي" وهو خطأ.
(٥) قال شيخنا الدكتور محمد بن سيدي بن الحبيب: قوله: (اشتروا) أصله اشترى بوزن افتعل قلبت الياء ألفا لتحركها بعد فتح، ثم أسند الفعل إلى واو الجماعة فالتقى ساكنان: الألف وواو الجماعة، فحذفت الألف، وبقيت الفتحة دالة عليها، ثم حركت الواو لالتقائها ساكنة مع الساكن بعدها، لأن همزة الوصل ساقطة في الدرج، وخصت بالضمة، لأنها أخت الواو، وأخف الحركات عليها، وقيل في ضمها غير ما ذكر. أ. هـ. من البيان والتعريف بما في القرآن من أحكام التصريف ١/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>