للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سورة الحجر]

ليس فيها منسوخ ولا ناسخ. وزعموا أن قوله عزّ وجلّ: ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا ... «١»

الآية، منسوخ بآية السيف «٢»، وهذا وعيد وتهديد، وآية السيف لا تنسخ «٣» الموعظة والتهديد.

وقوله عزّ وجلّ: فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ «٤»، قالوا: نسخ بآية السيف «٥»،


(١) الحجر: (٣) ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
(٢) ذكر هذا ابن حزم ص ٤٢، وابن سلامة ص ٢٠٥، وابن البارزي ص ٣٨، والكرمي ص ١٢٨، والفيروزآبادي ١/ ٢٧٣.
وذكره ابن الجوزي وسكت عنه. انظر: زاد المسير ٤/ ٣٨٢، وذكره- كذلك- في نواسخ القرآن ورده بقوله: «قد زعم كثير من المفسرين أنها منسوخة بآية السيف، والتحقيق أنها وعيد وتهديد، وذلك لا ينافي قتالهم، فلا وجه للنسخ» اه ص ٣٧٩.
(٣) في د وظ: لا ينسخ.
(٤) الحجر: (٨٥).
(٥) أخرجه ابن جرير بأسانيده عن قتادة، والضحاك، ومجاهد. جامع البيان ١٤/ ٥١. وأورده النحاس عن سعيد عن قتادة، وكذلك مكّي انظر: الناسخ والمنسوخ ص ٢١٣، والإيضاح ص ٣٢٩. وراجع نواسخ القرآن ص ٣٨٠، وتفسير ابن كثير ٢/ ٥٥٦. وذكره ابن حزم ص ٤٢ وابن سلامة ص ٢٠٥، والبغوي في معالم التنزيل ٤/ ٥٩، والكرمي ص ١٢٨. هذا ولم يناقش كل من: الطبري، والنحاس، ومكّي، وابن الجوزي قضية النسخ هنا، وكأنها قضية مسلمة، لكن القرطبي- بعد إيراده النسخ عن قتادة، وعكرمة، ومجاهد- قال: «وقيل: ليس بمنسوخ وأنه أمر بالصفح في حق نفسه فيما بينه وبينهم» اه الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٥٤.
وقال الخازن- بعد ذكره للنسخ-: «وقيل: فيه بعد، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه- صلّى الله عليه وسلّم- أن

<<  <  ج: ص:  >  >>