للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث الذي يحذر من مس امرأة لا تحل؛ فيقول: "لا تجوز مصافحة النساء الأجنبيات وهن من لسن بمحارم، والنساء المحارم هن من لا يجوز للمسلم التزوج بهن مطلقًا كالأم، والأخت، والبنت، والعمة، والخالة، والجدة، والأحفاد من البنات، وأم الزوجة، وزوجة الابن، وبنت الأخ، وبنت الأخت، والأم من الرضاع، وبنت الزوجة، وهن مذكورات في آية النساء رقم ٢٣.

لا تجوز مصافحة الأجنبيات في العمل أو في أي مكان أو زمان، والأجنبيات كالزميلة في العمل أو الدراسة أو الجارة أو ابنة العم أو العمة أو الخال أو الخالة، وغيرهن ممن لسن بمحارم كما أسلفنا.

ومن صافح هؤلاء الأجنبيات فقد وقع في الحرام، وخالف سنة النبي العدنان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة قط، وعندما كان يبايع النساء كان يبايعهن بالإشارة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ويقول محذرا وحاظرًا من هذه المصافحة: (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) " (١) ومرة يفتي بخلاف ذلك فنجد السؤال التالي: "السؤال: أنا فتاة منتقبة هل يجوز لي السلام على الرجال بحائل؟ الجواب: قال تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا} (٢) وبناء على ما سبق فإن سلام المرأة على الرجل إن كان لمجرد التحية دون أي غرض فهو جائز شرعا لدخول النساء في عموم الآية، أما إن كان السلام بالمصافحة بقصد التلذذ وإثارة الشهوة فهو حرام ويجب الابتعاد عنه" (٣).


(١) كتاب فتاوى عصرية، ج٢، ص١٧، ١٨.
(٢) سورة النساء، الآية ٨٦.
(٣) كتاب فتاوى عصرية، ج١ ص٢٤.

<<  <   >  >>