للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدين وبين التدين العملي" (١) ويقول: "كل المسلمين يستطيعون أن يكونوا من علماء الدين دون شرط من جنس أو نوع أو لون أو حتى تقوى" (٢).

مع أنه هو الذي يقول: "لا تصح فتيا الفاسق عند جمهور العلماء؛ لأن الإفتاء يتضمن الإخبار عن الحكم الشرعي، وخبر الفاسق لا يقبل، واستثنى بعضهم إفتاء الفاسق نفسه، فإنه يعلم صدق نفسه، وذهب بعض الحنفية إلى أن الفاسق يصلح مفتيًا؛ لأنه يجتهد لئلا ينسب إلى الخطأ، وقال ابن القيم: تصح فتيا الفاسق، إلا أن يكون معلنا بفسقه وداعيا إلى بدعته، وذلك إذا عَمَّ الفسوق وغلب؛ لئلا تتعطل الأحكام، والواجب اعتبار الأصلح فالأصلح" (٣).

ج- وضع قاعدة، أخطأ صياغتها وتطبيقها، وجعلها مستنده في كثير من فتاواه العجيبة، وهي قوله: "من ابتلي بشيء مما اختلف فيه، فليقلد من أجاز" (٤) فما معنى الابتلاء بالشيء؟ أهو الوقوع فيه، أم الرغبة فيه، أم الاضطرار إليه؟ وما الاختلاف المراد؟ أهو أي خلاف، أم الخلاف المعتبر؟

د- يكثر الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في فتاواه، ووضع لها قاعدة أنه يؤخذ بها ما لم تخالف أصول الدين؛ فقال: "الحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال، الحديث الضعيف يؤخذ به ما لم يخالف أصلاً من أصول الدين" لذلك لا نستغرب عندما يعارض الأحاديث الصحيحة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة مثل قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان أصحابه يعظمونه، ويهابونه، ويقومون لهذا الجمال


(١) مقال في جريدة الأهرام، بعنوان: خذ بفتواه، بتاريخ ١٩ - ٣ - ٢٠٠٥م.
(٢) كتاب الحكم الشرعي، ص ١٢٢.
(٣) كتاب البيان لما يشغل الأذهان فتاوى شافية في قضايا عاجلة، ص ١٥٨.
(٤) كتاب البيان لما يشغل الأذهان، فتاوى شافية في قضايا عاجلة، ص١٦٧.

<<  <   >  >>