للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم التميمة]

التميمة من أفعال الجاهلية، وهي شرك، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تعلق تميمة فقد أشرك).

وأيضاً: قال صلى الله عليه وسلم: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) فالحديث الأول متكلم في إسناده، والحديث الثاني صحيح.

وأيضاً: حديث عمران بن حصين كما في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً عليه حلقة من صفر في يديه، فقال: (ما هذه؟ قال: من الواهنة).

أي: أنني أستشفي بها، (فقال: انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهناً، وقال: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً).

و (أبداً) تدل على التأبيد، ويدل على أنها شرك أكبر ليس شركاً أصغر.

وأيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رويفع: (يا رويفع! ستطول بك الحياة)، والشاهد من الحديث أنه قال له: (فمن تقلد وتراً فأنبئه -قال: أو أبلغه- أني منه بريء) فقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، ولا يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا من صاحب الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر.

وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: (فمن تعلق ودعة فلا أودع الله له، أو فلا ودع الله له)، أي: ما ودعه الله جل وعلا وما جعله في سرور (ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له) أي: من تعلق هذه التميمة لا أتم الله له خيراً لا دنيا ولا آخرة.

فهذه الأدلة كلها تبين لنا حكم التمائم، وأن التميمة لا تجوز، وأنها من الشرك بمكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك).

فسماها شركاً ونحن سنسميها كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>