للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم المعنعن والمؤنأن وشروطهما والأمثلة على ذلك]

المعنعن والمؤنأن يمران بشرطين وقيدين: الشرط الأول: سلامة المعنعن من التدليس.

الشرط الثاني: إمكان اللقي أو المعاصرة، يعني: يكون في عصره، كأن تقول مثلاً: الأعمش عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يتوفر فيه الشرطان؛ لأن الأعمش معاصر لـ أنس، ولكن لو جئنا للتطبيق فإن الأعمش مدلس ونحن اشترطنا سلامة التدليس.

ومن الأمثلة كذلك: مالك يروي عن الزهري عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ففي سلسلة الزهري عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: نشترط شرطين لتمر العنعنة: السلامة من التدليس، والمعاصرة واللقيا، فالمعاصرة واللقيا تحققت؛ لكن الزهري مدلس، والحقيقة أن الزهري مدلس، لكن تدليسه غير معتبر، يعني: العلماء لم يعتبروا تدليس الزهري فلا يرد بسببه حديث؛ لكثرة أحاديثه.

ومن الأمثلة كذلك: عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وعبيدة من أخص الناس لـ علي ومن أصح الأسانيد: إسناد عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب، فهو ليس مدلساً عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم.

إذاً: الشرط الأول سلامة المعنعن أو المؤنأن من التدليس، والشرط الثاني: إمكان اللقيا مع وجود المعاصرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>