للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ثمرة الخلاف في مدة النفاس]

ثمرة هذا الخلاف في مسائل: المسألة الأولى: عندما ترى المرأة الدم بعد الأربعين تحسبه من النفاس، فلا تصلي ولا تصوم، ولا تدخل المسجد، ولا يجامعها زوجها، ثم إذا نقلت إلى الستين فرأت الدم، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، أن أكثر مدة النفاس ستون يوماً.

المسألة الثانية: المدة التي يثبت بها النفاس، وهي: ما تم له أربعة أشهر وخرج معه دم، فهذا نفاس، بمعنى: امرأة كانت حاملاً في الشهر الأول، فأسقطت، وعقب هذا الإسقاط نزل الدم، فنقول لها: هذا الدم دم فساد وعلة، ليس بدم نفاس، فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي.

وامرأة أخرى كانت حاملاً في الشهر الثالث، فأسقطت، وعقب الإسقاط نزل الدم، فنقول لها: هذا دم فساد وعلة، وليس بدم نفاس، بل اغسلي عنك الدم واغتسلي، ثم توضئي وصلي، وسبب الأمر بالاغتسال: خروج هذا السقط.

وامرأة أخرى أيضاً: أسقطت في الشهر الرابع، وعقب هذا الإسقاط نزل الدم، فنقول: هذا الدم دم نفاس، فامكثي لا تصلي، ولا تصومي، ويحرم عليك ما يحرم على الحائض حتى تطهري، فإن استمر معك الدم إلى الأربعين فأنت في نفاس، وإن استمر إلى الستين فأنت في نفاس، وإذا استمر فوق ذلك فأنت مستحاضة.

والدليل على ذلك: حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك) إلى أن عد مائة وعشرين يوماً (فينفخ فيه الروح) فنفخ الروح معتبر بعد المائة والعشرين، وإن كان هناك رواية تثبت أنه ينفخ الروح بعد الستين يوماً، ولكن نحن مع الغالب، فنقول: تحسب المرأة نفاسها إذا أسقطت لمدة أربعة أشهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>