للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول بجواز القراءة للحائض مطلقاً

القول الثاني: قول ابن حزم الذي قال بالجواز مطلقاً، فتقرأ إذا خافت النسيان وإن لم تخف، سواء كانت نائمة، قائمة، جالسة، قاعدة، فتقرأ القرآن، وقول ابن حزم هذا يستدل له: بأن الأصل عدم المنع، والأصل الجواز، ولا دليل يمنع من ذلك، لأن ابن حزم قصف الأقلام كلها، وقطع دابر كل من يستدل بحديث ضعيف، وبين صراحة أسانيد هذه الأحاديث التي استدل بها المانعون، بأنها أحاديث كلها باطلة؛ لأن أسانيدها ضعيفة، وسأبين القول الفصل في الأسانيد إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>