للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم دم الحيض]

دم الحيض أذى، وهو نجس بالإجماع، قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة:٢٢٢]، وفي الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها وأرضاها قالت: (جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ فقال: تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء وتصلي فيه)، أي: تحكه بحجر أو بعود فتدلك به جرم الدم حتى يضيع الجرم، ثم تصب عليه الماء فتدلكه به أو تقرصه فيضيع الأثر.

قوله: (ثم تصلي فيه) هذا فيه دلالة على أن دم الحيض نجس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الصلاة في الثوب الذي أصابه دم الحيض، واستدل الفقهاء بهذا على وجوب طهارة الثوب للصلاة، وأن ذلك شرط من شروط الصلاة، ووجه الدلالة هو مفهوم المخالفة: أي أنها إن لم تقرصه حتى يضيع الأثر والجرم فلا تصلي فيه؛ لأنه نجس.

وقد نقل النووي رحمه الله الإجماع على نجاسة دم الحيض، استناداً إلى حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها.

وأيضاً في البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: (كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم -أي تدلكه- من ثوبها، فتغسله وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>