للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[محنة عثمان وصبره]

قام المرجفون والمبغضون الذين يتربصون بـ عثمان رضي الله عنه وأرضاه الدوائر من أهل مصر وغيرهم يتلمسون السقطات على عثمان، وما أخذ عليه شيء، بل هي في أنظارهم، فقد أجلاها لنا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فعن عثمان بن موهب قال: (جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوماً جلوساً، فقال: من القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش، قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر، قال: يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فأجبني، قال: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم، قال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم، قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم، فقال: الرجل: الله أكبر!) فكأنه يقول: هذه سقطات من الكبائر، فإن الفرار يوم الزحف من الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها: التولي يوم الزحف)، وذكر أيضاً أنه لم يشهد بدراً، وخير الناس هم أهل بدر، والدليل على ذلك حديث قصة بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى مكة برسالة يقول فيها: إن النبي صلى الله عليه وسلم يجند الجنود لكم، فلما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ووصلت الورقة إليه، قال عمر: يا رسول الله! دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم)، ولذلك العلماء قالوا: إن العشرة المبشرين بالجنة هم أفضل الصحابة ثم البدريين، ثم بعد ذلك أهل بيعة الرضوان، فهو يقول: إنه ليس من أهل بدر، وإنه فر يوم الزحف، وإنه ليس من أصحاب بيعة الرضوان، ولذلك قال له ابن عمر: تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد عفا عنه وغفر له، وهذا لقول الله تعالى: {وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ} [آل عمران:١٥٥]، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه)، وهذا يستنبط منه حكم فقهي، وهذا الحكم وقع فيه اختلاف بين الفقهاء، ألا وهو: هل تمريض الزوجة واجب على الزوج أم لا؟ بمعنى: لو مرضت الزوجة فهل يجب على الزوج أن يذهب بها إلى الطبيب وينفق عليها أم لا؟ فالجمهور على أنه لا يجب، وهذا يجعلكم تستغربون منه جداً، لكن الجمهور الذين قالوا: إنه لا يجب على الزوج أن يمرضها قالوا: إن على الزوج أن يسكنها من حيث يسكن، ويطعمها من حيث يطعم، والغرض المقصود أن جمهور الفقهاء قالوا: لا يجب عليه التمريض، لكن هذه الرواية تثبت قوة من قال بوجوب تمريض الزوجة؛ لأنه تغيب عن واجب، بل هو من أوجب الواجبات، لكن ممكن يشكل علينا ويشوش علينا أن معركة بدر لم يكن القصد من الخروج إليها القتال، وإنما خرجوا للعير، فممكن نقول: لا يجب، وأنس بن النضر تخلف عنها، وكثير من الصحابة تخلفوا عنها، فهذا يدل أنه لا يجب عليهم الخروج، لكن ممكن نقول: إنه تركها من أجل ما هو أوجب، وإن كانت هذه الأدلة تحتمل النظر، لكنها دليل لمن يقول بوجوب تمريض الزوجة.

ثم قال: وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، فلو كان أحد ببطن مكة أعز من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى وضرب بها على يده، فقال: (هذه عن عثمان) يعني: جعل اليمنى لـ عثمان وبايع باليسرى، فهذا يدل على أفضلية عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يده اليمنى كيد عثمان، وفيه دلالة على أنه رضي الله عنه قد بايع بيعة الرضوان، ولا يصح أن يقال: إنه ليس من أهل بيعة الرضوان، بل هو من أهل بيعة الرضوان، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وهذه القصة مشهورة، وهو أنه طلب من عمر أن يذهب وافداً إلى قريش، فقال: لا أحد يحميني منهم، ولي عندهم ما عندهم، فبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه.

قال بعض العلماء: يقال: إنه لم يتزوج أحد قط ببنتي نبي غير عثمان بن عفان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتيه رقية وأم كلثوم، ولذلك سمي ذا النورين رضي الله عنه وأرضاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>