للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم غسل العضد]

يجزئ المتوضئ أن يغسل اليدين مرة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث توضأ مرة مرة، والمستحب أن يغسلها مرتين مرتين، والكمال أن يغسلها ثلاثاً كما ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزيادة في الاستحباب أن يزيد في الغسل إلى أن يصل العضد؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه فعل ذلك ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>